الرئيسية / النظام الداخلي

النظام الداخلي

النظام الداخلي لمركز بغداد للدعم النفسي الاجتماعي

المادة الاولى: أسم المركز
مركز بغداد للدعم النفسي الاجتماعي
Baghdad Centre for Psychosocial Support

المادة الثانية: عنوان المكتب الرئيسي للمركز
بغداد – البلديات محلة 726 – شارع 29 – شقة 16

المادة الثالثة: شعار وختم المركز

المادة الرابعة: أهداف المركز
1. توعية افراد المجتمع بضرورة الحصول على الدعم النفسي الاجتماعي في حالة الحاجة لذلك.
2. تعزيز الصحة النفسية الشاملة، وتطوير خدماتها.
3. تخفيف المعاناة النفسية الاجتماعية الحالية التي يمر بها المجتمع العراقي، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي اللازم ً للفئات المستهدفة.
4. العمل على تشجيع الدراسات العلمية التي تساعد على تطوير الصحة النفسية.
5. المساهمة في تقديم الخدمات والنفسية والاجتماعية.
6. مساعدة الجهات المعنية على تنظيم برامج خدمات الصحة النفسية وفق معايير الجودة.
7. نشر وتطوير الثقافة النفسية الصحيحة من خلال تعميم الممارسات الوقائية للصحة النفسية في المجتمع.
8. التواصل مع الهيئات المحلية والخارجية المتخصصة ذات العلاقة والاستفادة المتبادلة من البرامج والخدمات , وتعزيز التواصل المهني الفعال بين الأطباء النفسيين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والعمل بروح الفريق والتواصل مع المختصين في المجالات الأخرى ذات العلاقة لتعزيز جوانب التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة.
9. تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للهيئات والمؤسسات الأخرى والمعنية بالشأن العراقي.
10. تطوير مهارات العاملين في مجال الصحة النفسية والارشاد.

المادة الخامسة: وسائل تحقيق الأهداف
يعمل المركز على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة بما يأتي:
1- عقد المؤتمرات والندوات التخصصية وورش العمل والدورات التدريبية لتطوير وتأهيل وتدريب العاملين في مجالات الصحة النفسية ومتابعة المستجدات العلمية في مجالات تخصصاتهم والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية.
2- توفير الدعم المهني والإشراف على برامج وخدمات الصحة النفسية والحرص على أن يتم تقديم هذه البرامج وفق الممارسة المهنية المبنية على البراهين.
3- إقامة وسائل تواصل مباشر مع جميع الفئات المستهدفة (مثل خطوط هاتفية ساخنة او انشاء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي) لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية المتخصصة.
4- إقامة مشاريع للدعم النفسي الاجتماعي للفئات المستهدفة بشرائحها المختلفة مع التركيز على النساء والأطفال والمسنين والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.)
5- المساهمة في تيسير وصول الخدمات النفسية الاجتماعية إلى مناطق تواجد المتضررين من جميع الفئات المستهدفة.)
6- نشر الثقافة النفسية المتعلقة بالصدمات والكوارث والقيام بتثقيف الناس حول آليات التكيف مع الضغوط الناتجة عن الأزمات )
7- التنسيق مع الهيئات الدولية ذات الخبرة لتنفيذ المشاريع والاستفادة المتبادلة من الخبرات في مجال الدعم النفسي الاجتماعي.

المادة السادسة : شروط العضوية ….
1- أن يكون العضو عراقي الجنسية أو مقيم في العراق .
2- أكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الأهلية .
3- أن يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او جناية غير سياسية.
6- ملئ استمارة الانتماء.

المادة السابعة: حالات انتهاء العضوية ….
1- في حالة الوفاة.
2- في حالة تقديم طلب الاستقالة .
3- إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
4- إذا اضر بالمنظمة بأي شكل من الأشكال.
انتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة.

المادة الثامنة: حقوق الأعضاء ….
1- الحصول على هوية المنظمة .
2- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات و الندوات داخل وخارج العراق.
3- المشاركة في إبداء الرأي ووضع التغييرات الحاصلة في النظام الداخلي.

المادة التاسعة: واجبات الأعضاء ….
1- الالتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة .
2- احترام الأعضاء و الحفاظ على ممتلكات المنظمة .
3- المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك .
4- إبلاغ إدارة المنظمة عند تغيير عمل أو سكن العضو.

المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي ….

الهيئة التأسيسة : وهي الهيئة التي وقعت على البيان التأسيسي وتتألف من ثلاثة اعضاء وتكون صلاحيتها :
تعيين اعضاء الهيئة الادارية.
تقديم الاقتراحات ومناقشة التقارير.
الاشراف على عمل الهيئة الادارية.

ب- الهيئة العامة :
وتتألف من الأعضاء المنتمين للمنظمة بما فيهم الهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية.

ب- صلاحيات الهيئة العامة :
1- تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة إلى لذلك.
2- الإشراف على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية .
3- إصدار القرارات اللازمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية
مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة.

ت- الهيئة الادارية:
وهي الهيئة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التأسيسية ويكون عددهم(7)أعضاء.

ث- صلاحيات الهيئة الإدارية:
توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
الإشراف على نشاطات المنظمة.
تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع أهداف المنظمة.

ج- صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية:
1- يترأس اجتماعات الهيئة الادارية والدعوة إلى اجتماع طارئ .
2- تمثيل المنظمة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3- الإشراف على أعمال المنظمة واللجان المشكلة.
4- التوقيع على المخاطبات والصكوك.
فتح حساب مصرفي للمنظمة.

ح- صلاحيات نائب رئيس الهيئة الإدارية:
يحل محل الرئيس في حالة غيابه.

خ- صلاحيات مفصلة للجان أو الأقسام:
1- اللجنة الإدارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الإدارية من صادر ووارد وتوثيق الأنشطة واستلام
طلبات الانتماء والطباعة…..الخ.
2- اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها إلى الهيئة الادارية للمصادقة عليها.
3- اللجنة الثقافية وتعمل على تنظيم الدورات والمهرجانات والمؤتمرات والمحاضرات الثقافية.
4- لجنة العلاقات والإعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني وإصدار نشرات ثقافية.
او أي لجنة او الية تنظمية تراها المنظمة لتنظيم اعمالها .

د- آلية اتخاذ القرارات:
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة.
تصدر قرارات الهيئة الادارية بالأغلبية البسيطة.

ذ- آلية الاجتماعات:
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الدوري السنوي ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
2- تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المنظمة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو من قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
3- يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية اجتماعهم الدوري كل شهر.
4- ينعقد اجتماع الهيئة الادارية الطارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين.
5- يتحقق النصاب بحضور نصف اعضاء الهيئة الادارية.

ر- آلية التعيين:
يتم تعيين اعضاء الهيئة الادارية من قبل الهيئة التأسيسية.
تتولى الهيئة التأسيسية توزيع المناصب لاعضاء الهيئة الادارية المعينين من قبلهم .
يتكون عدد اعضاء الهيئة الادارية من (7) لمدة ( 2 ) سنوات
في حالة حدوث شاغر في مقاعد أحد اعضاء الهيئة الادارية تقوم الهيئة التأسيسية بتعيين بديل عن العضو الشاغر.
في حال انقطاع جميع المؤسسين او وفاتهم تتولى الهيئة العامة صلاحية التعيين لاعضاء الهيئة الادارية.

ز- آلية تعديل النظام الداخلي:
تكون آلية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الإدارية والتصويت بالأغلبية البسيطة.

س- تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم:
ان صلاحية تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد اجورهم والاستغناء عنهم هو من صلاحية رئيس الهيئة الادارية.

المادة الحادية عشر: الموارد المالية للمنظمة ….
1- اشتراكات الاعضاء البالغ مقدارها (50000) دينار سنويا.
2- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا غير المشروطة الداخلية والخارجية.
3- العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها.

المادة الثانية عشر: الحل والاندماج و التجزئة و نقل الاموال داخل المنظمة
أ- ان الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الحل و الاندماج و التجزئة و نقل الاموال داخل المنظمة هي الهيئة الادارية بالاجماع.
ب- تؤول أموال المنظمة بعد حلها إلى منظمة مشابهة لها في الأهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية تختارها الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة.

المادة الثالثة عشر: الية فتح فروع للمنظمة
1. يحق للمنظمة ان تفتح فروع لها داخل جمهورية العراق وخارجها .
2. ان الجهة المسؤولة عن فتح الفروع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بموافقة الاغلبية البسيطة .
3. يتم (تعيين) اعضاء الهيئة الادارية للفرع والبالغ عددهم (7) من قبل الهيئة الادارية ولمدة ( 2) سنة .
4. يتم انهاء عضوية الهيئة الادارية للفرع بقرار من الهيئة الادارية وبالاغلبية البسيطة عند تحقق الحالات المدرجة ادناه :-
1- الوفاة .
2- الاستقالة .
3- عدم حضور ثلاث اجتماعات متتالية .
4- عدم الالتزام بالنظام الداخلي .
5. تمنح لرئيس الفرع الصلاحيات المبينة ادناه :-
1- ادارة الفرع والاشراف عليه .
2- توقيع المخاطبات الصادرة عن الفرع .
3- السحب والايداع من الحساب المصرفي للفرع .
4- تمثيل المنظمة في المحافظة التي فيها الفرع وحضور المؤتمرات والندوات .
5- متابعة وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الهيئة الادارية للمقر الرئيسي .
6- له حق تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للفرع لممارسة مهامه في حال غيابه وبموجب امر تحريري .
6. يرتبط الفرع مالياً وادارياً بالادارة العامة للمقر الرئيسي .
7. ان الجهة المسؤولة عن غلق الفرع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بالاغلبية البسيطة وتؤول امواله إلى المقر الرئيسي .